الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون:
ف 2− القانون رقم 6.79 المنظم للعلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.315 بتاريخ 17 من صفر 1401(25 ديسمبر 1980)، كما تم تغييره وتتميمه 2 ؛
ف 3− القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.211 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)3 ؛
ف 4− والمرسوم بقانون رقم 2.80.552 الصادر في 28 من ذي القعدة 1400 (8 أكتوبر 1980) القاضي بالتخفيض من مبلغ كراء الأماكن المعدة للسكنى لفائدة بعض فئات المكترين 4.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 51.00 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 3- المادة 1تطبق أحكام هذا القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار على العقارات المنجزة والمعدة للسكنى.
- المادة 2يعتبر الإيجار المفضي إلى تملك العقار كل عقد بيع يلتـزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجي
- المادة 3تبقى الأحكام التالية خارج نطاق تطبيق هذا القانون: