ج.ر 5284 · ص 296
القسم الأول: التسمية والمهام
المادة 17
من قانون رقم 52.03 يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها
ف 1تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية «الشركة المغربية للسكك الحديدية» تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.
ف 2ابتداء من التاريخ المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 بعده، يتم حل المكتب الوطني للسكك الحديدية وتحل محله الشركة المغربية للسكك الحديدية في حقوقه والتزاماته في ما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا كل العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة من لدنه قبل التاريخ المذكور.
ف 3يستمر مدير المكتب الوطني للسكك الحديدية، إلى غاية التاريخ المذكور في الفقرة أعلاه، في تسيير المكتب السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 52.03 — madda.ma
القسم الأول: التسمية والمهام
المادة 17 – المادة 19- المادة 17تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية «الشركة المغربية للسكك الحديدية» تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.
- المادة 18طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية و
- المادة 19تتحمل الشركة المغربية للسكك الحديدية مقابل وضع ممتلكات الشبكة السككية موضوع الامتياز رهن إشارتها التزامات مالية تجاه الدولة تحدد شروطها وكيفياتها في اتفاقية الا