مادة madda
FR
ج.ر 5284 · ص 296

ف 1طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية وللاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على نفس شبكة النقل السككي المذكورة.

ف 2تحدد مدة الامتياز في 50 سنة.

ف 3في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشمل الشبكة السككية الوطنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه والمشار إليها في هذا الباب بـ «الشبكة السككية موضوع الامتياز»، البنيات الأساسية السككية المبينة في المادة 3 أعلاه، سواء كان يدبرها المكتب الوطني للسكك الحديدية أو لازالت في طور البناء من طرفه بالإضافة إلى باقي الأراضي الداخلة في الملك العمومي التي يدبرها المكتب المذكور والبنايات والمنشآت المقامة على تلك الأراضي.

ف 4تعتبر الشركة المغربية للسكك الحديدية، حسب مدلول المادة 6 من هذا القانون، مدبرا للبنيات الأساسية السككية التابعة لشبكة موضوع الامتياز ومتعهدا للنقل السككي على هذه الشبكة، وتحدد كيفيات الامتياز في اتفاقية الامتياز.

ف 5تؤهل الشركة المغربية للسكك الحديدية وحدها للقيام بما يلي:

  1. –إبرام اتفاقيات مع الغير من اجل بناء أو تدبير البنيات الأساسية السككية أو هما معا على الجزء من «الشبكة السككية موضوع الامتياز».
  2. –إبرام اتفاقيات مع الغير من أجل تدبير البنيات الأساسية الذي قد يتعلق أيضا ببناء البنية الأساسية و/أو بالاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي على جزء محدد من «الشبكة السككية موضوع الامتياز».
  3. –تسليم الغير تراخيص الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا على جزء من «الشبكة السككية موضوع الامتياز»، على أن يبرم المستفيد من التراخيص مع الشركة المغربية للسكك الحديدية اتفاقية لاستعمال البنيات الأساسية تحدد شروط استعمال هذه البنيات، بالإضافة إلى المبالغ الواجب أداؤها في هذا الشأن لفائدة الشركة المغربية للسكك الحديدية.

ف 6لا يمكن إبرام الاتفاقيات أو منح التراخيص إلا إذا تعلق الأمر بخدمة تكمل المهام المعهود بها إلى الشركة المغربية للسكك الحديدية أو عندما ترى هذه الأخيرة أن مقدم الخدمة قادر على تقديمها بطريقة أكثر فائدة من الشركة نفسها.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 52.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: التسمية والمهام

المادة 17 – المادة 19
  1. المادة 17تحدث شركة مساهمة تحمل تسمية «الشركة المغربية للسكك الحديدية» تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.
  2. المادة 18طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، تبرم اتفاقية امتياز بين الدولة وبين الشركة المغربية للسكك الحديدية لتدبير البنيات الأساسية السككية للشبكة السككية الوطنية و
  3. المادة 19تتحمل الشركة المغربية للسكك الحديدية مقابل وضع ممتلكات الشبكة السككية موضوع الامتياز رهن إشارتها التزامات مالية تجاه الدولة تحدد شروطها وكيفياتها في اتفاقية الا
فهرس النص كاملا · 25 مادة