مادة madda
FR
ج.ر 5284 · ص 296
القسم الثالث: المستخدمونالباب الثالث: أحكام مختلفة

المادة 26

من قانون رقم 52.03 يتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها

ف 1تدخل أحكام الباب الأول من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ف 2تدخل أحكام الباب الثاني من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر نص المصادقة على اتفاقية الامتياز المشار إليها في المادة 18 أعلاه في الجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة، ولاسيما:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 11 من ربيع الخر 1371 (9 يناير 1952) المحدث بموجبه اقتطاع على النقل عبر السكك الحديدية باستثناء نقل المسافرين، كما تم تـغـيـيـره بـمـوجـب الـظـهـيـر الشريف الصـــادر فـــي 7 ربــيـــع الخــر 1374 (4 ديسمبر 1954)؛
  2. –الـظـهـيـر الـشـريـف رقــم 1.63.183 الــصــادر فــي 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) المصادق بموجبه على اتفاقية 30 أبريل 1963 المتعلقة بتكفل الدولة بالخدمة العمومية للنقل السككي الممنوح امتيازه لشركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي؛
  3. –الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.63.225 الـصـادر فـي 14 مـن ربـيـع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما تم تغييره وتـتـميمه بالظهير الشريف رقم 1.70.18 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1390 (25 يوليو 1970) وبالظهير الشريف رقم 1.73.202 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974)؛
  4. –المرسوم الملكي رقم 23.67 الصادر في 14 من محرم 1387 (25 أبريل 1967) بالمصادقة على كناش تحملات المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
  5. –الـمـرسـوم الـمـلـكـي رقــم 681.67 الـصـادر فــي 27 مــن رمــضـــان 1387 (29 ديسمبر 1967) المحددة بموجبه شروط نقل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتيازات الممنوحة للشركتين السابقتين «شركة السكك الحديدية للمغرب» و«شركة السكك الحديدية للمغرب الشرقي».

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 52.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة