مادةmadda
FR
ج.ر 5284 · ص 296

يبرم متعهد النقل السككي المتوفر على ترخيص استغلال النقل السككي المسلم وفقا للمادة 8 أعلاه، اتفاقية مع المدبر أو عند الاقتضاء المدبرين للبنيات السككية المعنيين، قصد استعمال البنيات الأساسية السككية. ولا تسمح هذه الاتفاقية باستعمال البنيات الأساسية السككية إلا لاستغلال خدمات النقل التي سلم الترخيص من أجلها. وتوضح الاتفاقية على الخصوص شروط استغلال القطارات التابعة لمتعهد النقل السككي ومبلغ الأداء الذي على متعهد النقل السككي دفعه لفائدة مدبر البنيات الأساسية السككية. ويتم في اتفاقية الامتياز التنصيص على الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية خاصة فيما يتعلق بكيفيات تحديد الأجر الواجب أداؤه لمدبر البنية الأساسية.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 52.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: الاستغلال السككي

المادة 6 – المادة 16
  1. المادة 6يقصد بالاستغلال السككي:
  2. المادة 7يمكن أن يعهد بتدبير البنيات الأساسية السككية لجزء معين من الشبكة السككية الوطنية إلى أحد مدبري البنيات الأساسية السككية وذلك في إطار اتفاقية امتياز تبرم مع الدو
  3. المادة 8يتم الاستغلال التقني والتجاري لخدمات النقل السككي للبضائع أو المسافرين أو هما معا، بالنسبة إلى خدمة نقل معينة، على جزء من الشبكة السككية الوطنية، إما في إطار تر
  4. المادة 9يبرم متعهد النقل السككي المتوفر على ترخيص استغلال النقل السككي المسلم وفقا للمادة 8 أعلاه، اتفاقية مع المدبر أو عند الاقتضاء المدبرين للبنيات السككية المعنيين،
  5. المادة 10تنص تراخيص استغلال النقل السككي واتفاقيات استعمال البنيات الأساسية السككية المتعلقة بها والواردة على التوالي في المادتين 8 و 9 أعلاه، وكذا اتفاقيات الامتياز الم
  6. المادة 11يحق لمدبري البنيات الأساسية السككية، تحت مسؤوليتهم ومع احترام الشروط المحددة في اتفاقية الامتياز، أن يستعملوا بحرية الأراضي والبنيات الأساسية السككية الممنوح له
  7. المادة 12يستغل متعهدو النقل السككي على الشبكة السككية الوطنية خدمات سككية لنقل البضائع والمسافرين تسمى خدمات تجارية يحددون بحرية طبيعتها وتشكيلها وتنظيمها التقني والتجار
  8. المادة 14من أجل منح امتياز أو ترخيص استغلال إحدى خدمات النقل السككي يتم التنصيص على ما يلي في دفتر للتحملات:
  9. المادة 15يمارس المستفيد من الامتياز، من أجل اقتناء العقارات اللازمة لممارسة أنشطته وفقا لهذا القانون، صلاحيات السلطة العمومية عن طريق التفويض، طبقا لأحكام الفصل 3 من الق
  10. المادة 16علاوة على الأعوان المشار إليهم في الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 1.60.110 الصادر في 12 من ذي القعدة 1380 (28 أبريل 1961) والمتعلق بالمحافظة والأمن والشرطة واستغل
فهرس النص كاملا · 25 مادة