ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 6
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المهام التالية:
- –المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المناطق المحمية وحدائق الحيوانات؛
- –القيام، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق المحمية، بإعداد وتنفيذ مخططات التهيئة والتدبير والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المناطق المذكورة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التدابير الخاصة بمنع بعض الأنشطة المسموح بها في الفضاءات المجاورة، وضمان تتبعها وتقييمها؛
- –اقتراح إحداث مناطق محمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛
- –وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للمناطق المحمية ومواردها؛
- –إدارة المناطق المحمية وحدائق الحيوانات، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- –الإسهام في المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة ومآويها الطبيعية، وتدبيرها المستدام، وتأهيلها وترميمها؛
- –إعداد منظومة لتتبع الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية ومخططات للمحافظة على الأصناف المهددة بالانقراض داخل المناطق المحمية، وضمان تحيينها؛
- –السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق المحمية، من قبل الجماعات الترابية والهيئات العمومية من أجل احترام مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير المناطق المذكورة؛
- –تشجيع الممارسات التي تساهم في المحافظة على الثروة الطبيعية والتنمية المستدامة داخل المناطق المحمية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3 – المادة 9- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوج
- المادة 4تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقو
- المادة 5تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي:
- المادة 6بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المهام التالية:
- المادة 7يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن:
- المادة 8تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة
- المادة 9يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المنا