مادةmadda
FR
ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 4

من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقوم بما يلي:

  1. –المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر؛
  2. –إعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
  3. –إعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية، والمناطق المجاورة للغابات، ومروج الحلفاء، والمناطق المحمية، وضمان تتبعها وتقييمها؛
  5. –القيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا؛
  6. –وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على إشراك مستعملي المجال الغابوي وتنظيم مساهمتهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
  7. –ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية؛
  8. –تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، دون الإخلال بالاختصاصات المخولة لوكالات الأحواض المائية، وكذا برامج المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر وضمان تتبعها وتقييمها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 52.20 — madda.ma

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوج
  2. المادة 4تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقو
  3. المادة 5تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي:
  4. المادة 6بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المهام التالية:
  5. المادة 7يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن:
  6. المادة 8تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة
  7. المادة 9يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المنا
فهرس النص كاملا · 25 مادة