ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام، لحساب الدولة، بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3 – المادة 9- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوج
- المادة 4تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقو
- المادة 5تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي:
- المادة 6بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المهام التالية:
- المادة 7يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن:
- المادة 8تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة
- المادة 9يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المنا