ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 5
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي:
- –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد الملك الغابوي المذكور، والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، والصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وبحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق المحمية. ولهذا الغرض، تقوم الوكالة بمنح الرخص على المستويين المركزي والترابي عند الاقتضاء، وبكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وبمنح الاعتمادات، وكل وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة، ومراقبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها، واتخاذ كل إجراء يهدف إلى ردع المخالفات المرتكبة في هذا الشأن؛
- –تقديم، إلى الحكومة، كل مقترح أو توصية أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن مجالات اختصاصها؛
- –إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
- –إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إليها من قبل الحكومة، ذات الصلة بمهامها؛
- –تشجيع ودعم تنظيم المهنيين العاملين في مجالات اختصاص الوكالة؛
- –المساهمة، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال التربية على القيم والمبادئ المتعلقة بالمحافظة على الموروث الطبيعي والبيئة والتحسيس بها ونشرها؛
- –تشجيع إنتاج الوثائق ذات الصلة بمهامها والعمل على نشرها؛
- –إجراء تقييم دوري للموارد الغابوية؛
- –إعداد جرد وطني للغابات وضمان تحيينه؛
- –إعداد وإنجاز برامج للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه؛
- –تقديم كل خدمة أو القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن تعهد بها إليها الدولُة، في إطار تعاقدي أو بموجب نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجالات اختصاصها؛
- –تــقــديم كل خبرة أو خدمة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص عام أو خاص، ولا سيما الإدارات، والجهات، والجماعات، والفاعلين المهنيين، والتعاونيات، والجمعيات، وكل هيئة أو منظمة متدخلة أو معنية بمجالات اختصاصها؛
- –تطوير البحث العلمي المتعلق بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
- –الإسهام في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الجهوية أو الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
- –مواكبة الحكومة في المفاوضات الدولية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها؛
- –الإسهام في تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، ذات الصلة بمهامها، والقيام بمهمة المخاطب المحوري، عند الاقتضاء؛
- –المشاركة في أشغال الهيئات الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمهامها.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3 – المادة 9- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوج
- المادة 4تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقو
- المادة 5تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي:
- المادة 6بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المهام التالية:
- المادة 7يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن:
- المادة 8تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة
- المادة 9يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المنا