مادةmadda
قانون رقم 52.20

قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
التعديلات (2)
  1. الظهير الشريف رقم 1.25.58 الصادر في 19 من صفر 1447 (13 أغسطس 2025) بتنفيذ القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الجريدة الرسمية عدد 7433 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1447 (25 أغسطس 2025)، ص 6758.
  2. المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 ، الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 8 شوال 1446 (7 أبريل 2025)، ص 2065.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.71 صادر في 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021( بتنفيذ القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

الحمد ّلل وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 25 مادة

المادة الأولى

تُحدث تحت اسم »الوكالة الوطنية للمياه والغابات« مُؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويُشار إليها فيما يلي ب »الوكالة« .

يحدد مقر الوكالة بالرباط. وتحدث، بقرار من مجلس الإدارة، تمثيليات جهوية، وإقليمية، ومحلية للوكالة.

المادة 2

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، خاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بمهام التدبير والمراقبة والحكامة.

وتخضع الوكالة، أيضا، للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 3

مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تُكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض.

ولهذه الغاية، تتولى الوكالة القيام، لحساب الدولة، بالمهام المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 أدناه.

المادة 4

تتولى الوكالة ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية. ولهذه الغاية تقوم بما يلي:

  1. –المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر؛
  2. –إعداد مخططات عمل سنوية والمتعددة السنوات لتنزيل الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية وضمان تنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
  3. –إعداد وتنفيذ المخططات والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المجالات الغابوية ومواردها، وضمان تتبعها وتقييمها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –تنسيق إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع التنمية المندمجة للمناطق الغابوية، والمناطق المجاورة للغابات، ومروج الحلفاء، والمناطق المحمية، وضمان تتبعها وتقييمها؛
  5. –القيام بكل إجراء يتعلق بتهيئة وتنمية وتوسيع الغابات على الأراضي التابعة للملك الغابوي للدولة، وتلك التي تكتسي طابعا غابويا؛
  6. –وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للموارد الغابوية، ونهج شراكة ملائمة تعتمد على إشراك مستعملي المجال الغابوي وتنظيم مساهمتهم، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
  7. –ضمان رصد ومراقبة وحماية الغابات من الحرائق والمخاطر المتعلقة بالصحة والصحة النباتية، وذلك بتنسيق مع السلطات المختصة والهيئات المعنية؛
  8. –تنسيق إعداد وتنفيذ مخططات تهيئة مستجمعات المياه، دون الإخلال بالاختصاصات المخولة لوكالات الأحواض المائية، وكذا برامج المحافظة على المياه والتربة ومحاربة التصحر وضمان تتبعها وتقييمها.

المادة 5

تتولى الوكالة، أيضا، القيام بما يلي:

  1. –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي، ولا سيما تلك المتعلقة بتحديد الملك الغابوي المذكور، والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، والصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وبحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق المحمية. ولهذا الغرض، تقوم الوكالة بمنح الرخص على المستويين المركزي والترابي عند الاقتضاء، وبكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وبمنح الاعتمادات، وكل وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة، ومراقبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها، واتخاذ كل إجراء يهدف إلى ردع المخالفات المرتكبة في هذا الشأن؛
  2. –تقديم، إلى الحكومة، كل مقترح أو توصية أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل ضمن مجالات اختصاصها؛
  3. –إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
  4. –إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إليها من قبل الحكومة، ذات الصلة بمهامها؛
  5. –تشجيع ودعم تنظيم المهنيين العاملين في مجالات اختصاص الوكالة؛
  6. –المساهمة، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال التربية على القيم والمبادئ المتعلقة بالمحافظة على الموروث الطبيعي والبيئة والتحسيس بها ونشرها؛
  7. –تشجيع إنتاج الوثائق ذات الصلة بمهامها والعمل على نشرها؛
  8. –إجراء تقييم دوري للموارد الغابوية؛
  9. –إعداد جرد وطني للغابات وضمان تحيينه؛
  10. –إعداد وإنجاز برامج للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته وتثمينه؛
  11. –تقديم كل خدمة أو القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن تعهد بها إليها الدولُة، في إطار تعاقدي أو بموجب نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجالات اختصاصها؛
  12. –تــقــديم كل خبرة أو خدمة تدخل ضمن مجالات اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة، لفائدة كل شخص عام أو خاص، ولا سيما الإدارات، والجهات، والجماعات، والفاعلين المهنيين، والتعاونيات، والجمعيات، وكل هيئة أو منظمة متدخلة أو معنية بمجالات اختصاصها؛
  13. –تطوير البحث العلمي المتعلق بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
  14. –الإسهام في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الجهوية أو الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
  15. –مواكبة الحكومة في المفاوضات الدولية التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها؛
  16. –الإسهام في تفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية، ذات الصلة بمهامها، والقيام بمهمة المخاطب المحوري، عند الاقتضاء؛
  17. –المشاركة في أشغال الهيئات الدولية العاملة في المجالات ذات الصلة بمهامها.

المادة 6

بالنسبة للمناطق المحمية وحدائق الحيوانات، تتولى الوكالة، علاوة على المهام المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، المهام التالية:

  1. –المشاركة في عمليات إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسة الحكومية في مجال المناطق المحمية وحدائق الحيوانات؛
  2. –القيام، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمناطق المحمية، بإعداد وتنفيذ مخططات التهيئة والتدبير والوثائق الأخرى المتعلقة بتهيئة المناطق المذكورة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، التدابير الخاصة بمنع بعض الأنشطة المسموح بها في الفضاءات المجاورة، وضمان تتبعها وتقييمها؛
  3. –اقتراح إحداث مناطق محمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛
  4. –وضع نموذج للتدبير المندمج والمدمج والمستدام للمناطق المحمية ومواردها؛
  5. –إدارة المناطق المحمية وحدائق الحيوانات، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
  6. –الإسهام في المحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة ومآويها الطبيعية، وتدبيرها المستدام، وتأهيلها وترميمها؛
  7. –إعداد منظومة لتتبع الأنظمة الإيكولوجية الطبيعية ومخططات للمحافظة على الأصناف المهددة بالانقراض داخل المناطق المحمية، وضمان تحيينها؛
  8. –السهر على تنفيذ الإجراءات المتخذة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناطق المحمية، من قبل الجماعات الترابية والهيئات العمومية من أجل احترام مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير المناطق المذكورة؛
  9. –تشجيع الممارسات التي تساهم في المحافظة على الثروة الطبيعية والتنمية المستدامة داخل المناطق المحمية.

المادة 7

يمكن للوكالة، من أجل القيام بمهامها، أن:

  1. –تبرم كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات الترابية، وكل شخص عام أو خاص، وطني أو دولي؛
  2. –تفوض، تحت مراقبتها، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها، إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
  3. –تحوز، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة تزاول أنشطتها في مجالات ذات صلة بمهام الوكالة، أو تحدث شركات تابعة تهدف إلى استغلال وتدبير المناطق المحمية وحدائق الحيوانات وإنتاج أو تسويق منتوجات أو خدمات، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
  4. –تفوض، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وكذا حدائق الحيوانات؛
  5. –تدعم تنمية سلاسل السياحة البيئية والقيم المحلية التي تتماشى وأهداف المحافظة على المناطق المحمية وتثمينها.

المادة 8

تعتبر الوكالة عضوا في اللجنة الوطنية للتقييم البيئي المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، عندما تهم دراسة التأثير على البيئة المعنية مشاريع يُرتقب إقامتها كليا أو جزئيا داخل مجالات تابعة للثروة الوطنية الغابوية أو داخل المناطق المحمية أو داخل الفضاءات المحاذية لها.

المادة 9

يستمر موظفو إدارة المياه والغابات المحلفون الذين يزاولون المهام المتعلقة بمجال الشرطة الغابوية، وشرطة القنص، وشرطة الصيد، ومهام البحث عن المخالفات في مجال المناطق المحمية والترحال الرعوي في المجال الغابوي وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومعاينتها، والملحقون لدى الوكالة، طبقا لأحكام المادة 18 أدناه، في مزاولة المهام المذكورة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

المادة 10

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

المادة 11

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:

أ( ممثلو الإدارة؛

ب( ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية:

  1. –الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  2. –الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
  3. –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  4. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  5. –المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
  6. –مكتب تنمية التعاون؛
  7. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ج( ممثل واحد عن وكالات الأحواض المائية؛

د( ممثلان )2( عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة؛

هـ( ممثلان )2( عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية؛

و( ممثلان )2( عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية؛

ز( خبيران )2( يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة.

يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.

تحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 12

يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم، من خلال مداولاته، بتسوية كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة، ولا سيما:

  1. –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار احترام التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
  2. –اعتماد مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية؛
  3. –المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المبرمة من قبل الوكالة؛
  4. –اعتماد كل مخطط تهيئة وتدبير الملك الغابوي والمناطق المحمية؛
  5. –اتخاذ القرار في شأن إحداث المناطق المحمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛
  6. –اتخاذ القـرار في شأن تفويض التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية أو حدائق الحيوانات؛
  7. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة وكل وثائق وآليات التخطيط الأخرى؛
  8. –حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
  9. –المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتائج؛
  10. –تحديد الأتاوى والتعريفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  11. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، وكذا صلاحياتها؛
  12. –المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة الذي يحدد شروط التوظيف، ونظام الأجور والتعويضات، وكذا صيرورة المسار المهني للموارد البشرية المذكورة؛
  13. –المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  14. –تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز بعض مهام الوكالة والتي يمكن تفويضها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، ووضع شروط هذا التفويض؛
  15. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض أو التمويل؛
  16. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  17. –البت في حيازة المساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة، وكذا إحداث شركات تابعة؛
  18. –اتخاذ القرار في شأن قبول الهبات والوصايا والموارد الأخرى؛
  19. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة المعروض عليه من قبل المدير العام.

يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية.

المادة 13

يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:

  1. –قبل 30 يونيو من أجل اعتماد القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية؛
  2. –قبل 30 نوفمبر من أجل حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة المالية الموالية.

ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يُمثَّل فيها نصف أعضائه، على الأقل. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 14

يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.

المادة 15

يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –الأمر بصرف نفقات الوكالة وقبض مواردها؛
  3. –منح الأذون، والرخص، والاعتمادات، ويقوم بكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وكل وثيقة أخرى تدخل ضمن مجالات اختصاص الوكالة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –تنسيق أشغال اللجان واللجان التقنية التي يحدثها مجلس الإدارة؛
  5. –القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للغابات، والمجلس الأعلى للقنص، واللجنة الوطنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  6. –تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
  7. –السهر على تنفيذ وتتبع مخططات العمل والبرامج والمشاريع المسطرة من طرف الوكالة؛
  8. –التعيين في مناصب الوكالة، طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمواردها البشرية؛
  9. –القيام أو الإذن بالقيام بكل التصرفات أو الأعمال ذات الصلة بمهام وصلاحيات الوكالة وتمثيلها إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وإزاء الأغيار.

والقيام بجميع الأعمال التحفظية المفيدة؛

  1. –إبرام، باسم الوكالة، كل عقد أو اتفاقية؛
  2. –تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك؛
  3. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة.

يحضر المدير العام للوكالة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر.

يمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموارد البشرية للوكالة.

المادة 16

تتضمن ميزانية الوكالة:

في باب الموارد:

  1. –إعانات الدولة، والجماعات الترابية، وكل هيئة أخرى تخضع للقانون العام أو الخاص؛
  2. –التحويلات المتأتية من الصندوق الوطني الغابوي وصندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية؛
  3. –مساهمات المنظمات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف؛
  4. –عائدات القروض المسموح بها، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
  5. –عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة الوكالة؛
  6. –الموارد والمداخيل المتأتية من الممتلكات المنقولة وعقارات الوكالة؛
  7. –الموارد المتأتية من أنشطة السياحة البيئية؛
  8. –العائدات والأرباح المتأتية من تسويق الدراسات وأشغال البحث، وكذا الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  9. –عائدات الهبات والوصايا؛
  10. –كل المداخيل الأخرى.

في باب النفقات:

  1. –نفقات الاستثمار؛
  2. –نفقات التسيير؛
  3. –تسديد القروض المرخص بها؛
  4. –جميع النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة الوكالة.

المادة 17

تتوفر الوكالة، من أجل القيام بمهامها، على موارد بشرية تتكون من:

  1. –أطر وأعوان توظفهم طبقا للنظام الأساسي لمواردها البشرية؛
  2. –موظفي الإدارات العمومية الملحقين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

ويمكن للوكالة أن تستعين بخبراء أو مستشارين، في إطار تعاقدي، من أجل القيام بمهام خاصة.

المادة 18

على الرغم من جميع المقتضيات التشريعية أو التنظيمية المخالفة، يلحق، تلقائيا، بالوكالة الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات.

يدمج تلقائيا بالوكالة، في فاتح يناير 2026 ، الموظفون الملحقون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، الذين لم يتم إدماجهم قبل هذا التاريخ.

ينقل، تلقائيا، المستخدمون المتعاقدون العاملون ضمن المصالح المركزية واللاممركزة السالف ذكرها إلى الوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة إلى الموظفين الذين تم إدماجهم، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم.

المادة 19

في انتظار المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة، يواصل الموظفون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المشار إليهم في المادة 18 أعلاه مسارهم المهني في إطارهم الأصلي ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم الأصلي المذكور.

تعتبر الخدمات المنجزة من قبل الموظفين والمتعاقدين المذكورين داخل إدارة المياه والغابات كما لو أنها أنجزت داخل الوكالة.

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون والمتعاقدون المشار إليهم في المادة 18 أعلاه منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

المادة 20

تستفيد الموارد البشرية للوكالة من خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات التي يعدون أعضاء فيها أو أي هيئة أخرى للأعمال الاجتماعية أو الثقافية قد تحل محلها.

المادة 21

توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الممتلكات المنقولة والعقارية التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة للمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات والضرورية لتسيير الوكالة، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.

المادة 22

ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف المتعلق بالمهام المنوطة بها والممسوك من لدن المصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات.

المادة 23

تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي:

  1. –جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة من قبل إدارة المياه والغابات قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور. وتتولى الوكالة تسوية الصفقات والاتفاقيات والعقود المذكورة، وفق الأشكال والشروط الواردة فيها؛
  2. –جميع التصرفات، كيفما كان نوعها، ذات الصلة بمهام الوكالة.

المادة 24

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 25

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من السنة المالية الموالية لتاريخ نشر النص التنظيمي المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وابتداء من هذا التاريخ، تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لأحكام هذا القانون.

تعتبر الإحالة على المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أو على إدارة المياه والغابات والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بمثابة إحالة على الوكالة الوطنية للمياه والغابات. وتُعول ِّض ُ الوكالُة المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في كل الهيئات التي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيها.