المادة 11
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
ف 2أ( ممثلو الإدارة؛
ف 3ب( ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية:
- –الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
- –الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
- –مكتب تنمية التعاون؛
- –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ف 4ج( ممثل واحد عن وكالات الأحواض المائية؛
ف 5د( ممثلان )2( عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة؛
ف 6هـ( ممثلان )2( عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية؛
ف 7و( ممثلان )2( عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية؛
ف 8ز( خبيران )2( يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة.
ف 9يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.
ف 10تحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
- المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا