مادة madda
FR
ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 11

من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:

ف 2أ( ممثلو الإدارة؛

ف 3ب( ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية الآتية:

  1. –الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛
  2. –الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
  3. –الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
  4. –المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  5. –المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية؛
  6. –مكتب تنمية التعاون؛
  7. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

ف 4ج( ممثل واحد عن وكالات الأحواض المائية؛

ف 5د( ممثلان )2( عن مؤسسات التكوين والبحث ذات الصلة بمجالات اختصاص الوكالة؛

ف 6هـ( ممثلان )2( عن منظمات مستعملي الغابة والمناطق المحمية؛

ف 7و( ممثلان )2( عن المهنيين العاملين في المجال الغابوي والمناطق المحمية؛

ف 8ز( خبيران )2( يتم اختيارهما اعتبارا لمعارفهما وخبراتهما في مجالات اختصاص الوكالة.

ف 9يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري، يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.

ف 10تحدد بنص تنظيمي، كيفيات تطبيق هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 52.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 10 – المادة 15
  1. المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
  5. المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
  6. المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا
فهرس النص كاملا · 25 مادة