مادة madda
FR
ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 12

من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم، من خلال مداولاته، بتسوية كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة، ولا سيما:

  1. –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار احترام التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
  2. –اعتماد مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية؛
  3. –المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المبرمة من قبل الوكالة؛
  4. –اعتماد كل مخطط تهيئة وتدبير الملك الغابوي والمناطق المحمية؛
  5. –اتخاذ القرار في شأن إحداث المناطق المحمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛
  6. –اتخاذ القـرار في شأن تفويض التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية أو حدائق الحيوانات؛
  7. –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة وكل وثائق وآليات التخطيط الأخرى؛
  8. –حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
  9. –المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتائج؛
  10. –تحديد الأتاوى والتعريفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  11. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، وكذا صلاحياتها؛
  12. –المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة الذي يحدد شروط التوظيف، ونظام الأجور والتعويضات، وكذا صيرورة المسار المهني للموارد البشرية المذكورة؛
  13. –المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  14. –تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز بعض مهام الوكالة والتي يمكن تفويضها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، ووضع شروط هذا التفويض؛
  15. –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض أو التمويل؛
  16. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  17. –البت في حيازة المساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة، وكذا إحداث شركات تابعة؛
  18. –اتخاذ القرار في شأن قبول الهبات والوصايا والموارد الأخرى؛
  19. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة المعروض عليه من قبل المدير العام.

ف 3يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 52.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 10 – المادة 15
  1. المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
  5. المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
  6. المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا
فهرس النص كاملا · 25 مادة