ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 12
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم، من خلال مداولاته، بتسوية كل القضايا التي تدخل ضمن اختصاص الوكالة، ولا سيما:
- –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار احترام التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- –اعتماد مخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات من أجل تنفيذ الاستراتيجية الغابوية والاستراتيجية المتعلقة بالمناطق المحمية؛
- –المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي المبرمة من قبل الوكالة؛
- –اعتماد كل مخطط تهيئة وتدبير الملك الغابوي والمناطق المحمية؛
- –اتخاذ القرار في شأن إحداث المناطق المحمية وحدائق الحيوانات أو توسيعها؛
- –اتخاذ القـرار في شأن تفويض التدبير الكلي أو الجزئي للمناطق المحمية أو حدائق الحيوانات؛
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة وكل وثائق وآليات التخطيط الأخرى؛
- –حصر الميزانية السنوية والبرامج التوقعية المتعددة السنوات وكيفيات تمويلها والبيانات المتعلقة بها؛
- –المصادقة على الحسابات السنوية وتخصيص النتائج؛
- –تحديد الأتاوى والتعريفات المرتبطة بأنشطة الوكالة وأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة الذي يحدد بنياتها التنظيمية المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، وكذا صلاحياتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للوكالة الذي يحدد شروط التوظيف، ونظام الأجور والتعويضات، وكذا صيرورة المسار المهني للموارد البشرية المذكورة؛
- –المصادقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام صفقات الوكالة، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تحديد الأنشطة اللازمة لإنجاز بعض مهام الوكالة والتي يمكن تفويضها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، ووضع شروط هذا التفويض؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض أو التمويل؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من قبل الوكالة أو تفويتها أو كرائها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –البت في حيازة المساهمات في رأسمال مقاولات عمومية أو خاصة، وكذا إحداث شركات تابعة؛
- –اتخاذ القرار في شأن قبول الهبات والوصايا والموارد الأخرى؛
- –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة المعروض عليه من قبل المدير العام.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ كل إجراء للقيام بتدقيقات أو تقييمات دورية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
- المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا