ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 15
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –الأمر بصرف نفقات الوكالة وقبض مواردها؛
- –منح الأذون، والرخص، والاعتمادات، ويقوم بكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وكل وثيقة أخرى تدخل ضمن مجالات اختصاص الوكالة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –تنسيق أشغال اللجان واللجان التقنية التي يحدثها مجلس الإدارة؛
- –القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للغابات، والمجلس الأعلى للقنص، واللجنة الوطنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
- –تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
- –السهر على تنفيذ وتتبع مخططات العمل والبرامج والمشاريع المسطرة من طرف الوكالة؛
- –التعيين في مناصب الوكالة، طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمواردها البشرية؛
- –القيام أو الإذن بالقيام بكل التصرفات أو الأعمال ذات الصلة بمهام وصلاحيات الوكالة وتمثيلها إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وإزاء الأغيار.
ف 2والقيام بجميع الأعمال التحفظية المفيدة؛
- –إبرام، باسم الوكالة، كل عقد أو اتفاقية؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة.
ف 3يحضر المدير العام للوكالة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر.
ف 4يمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموارد البشرية للوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
- المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا