مادة madda
FR
ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 15

من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

ف 1يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –الأمر بصرف نفقات الوكالة وقبض مواردها؛
  3. –منح الأذون، والرخص، والاعتمادات، ويقوم بكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، وكل وثيقة أخرى تدخل ضمن مجالات اختصاص الوكالة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  4. –تنسيق أشغال اللجان واللجان التقنية التي يحدثها مجلس الإدارة؛
  5. –القيام بمهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني للغابات، والمجلس الأعلى للقنص، واللجنة الوطنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  6. –تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها؛
  7. –السهر على تنفيذ وتتبع مخططات العمل والبرامج والمشاريع المسطرة من طرف الوكالة؛
  8. –التعيين في مناصب الوكالة، طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمواردها البشرية؛
  9. –القيام أو الإذن بالقيام بكل التصرفات أو الأعمال ذات الصلة بمهام وصلاحيات الوكالة وتمثيلها إزاء الدولة وكل إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة، وإزاء الأغيار.

ف 2والقيام بجميع الأعمال التحفظية المفيدة؛

  1. –إبرام، باسم الوكالة، كل عقد أو اتفاقية؛
  2. –تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك؛
  3. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة.

ف 3يحضر المدير العام للوكالة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر.

ف 4يمكن له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الموارد البشرية للوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 52.20 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 10 – المادة 15
  1. المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
  3. المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
  5. المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
  6. المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا
فهرس النص كاملا · 25 مادة