ج.ر 7006 · ص 5639
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 13
من قانون رقم 52.20 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
ف 1يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- –قبل 30 يونيو من أجل اعتماد القوائم التركيبية للسنة المالية المنتهية؛
- –قبل 30 نوفمبر من أجل حصر البرنامج التوقعي وميزانية السنة المالية الموالية.
ف 2ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يُمثَّل فيها نصف أعضائه، على الأقل. ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 52.20 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 10 – المادة 15- المادة 10يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 11يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء الآتي بيانهم:
- المادة 12يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 13يجتمع مجلس إدارة الوكالة بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 14يمكن لمجلس إدارة الوكالة أن يحدث كل لجنة أو لجنة تقنية يحدد صلاحياتها وتأليفها وكيفيات سير عملها.
- المادة 15يُعينل المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ويتولى، لهذه الغاية، القيا