ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثالث: تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الأول: التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة
المادة 22
ف 1يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الإحداث وتلك التي تثبت مزاولة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر من تكفل الدولة بجزء من النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة لها فيما يتعلق بالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في مجال إدارة المقاولة، إذا كانت تتوفر على الشروط التالية:
- أ)فيما يتعلق بإحداث المقاولة، يجب على المقاول أن يقدم دراسة تمهيدية للمشروع يتعين اعتمادها ضمن البرامج المشار إليها في المادة 23 بعده؛
- ب)فيما بتعلق بالمقاولات الحديثة، يجب ألا يتجاوز مجموع برنامج الاستثمار الأولى الإجمالي خمسة ملايين درهم وأن تقل نسبة الاستثمار عن كل منصب شغل عن مائة ألف درهم أو تعادلها؛
- ج)فيما يتعلق بالمقاولات الموجودة، يجب أن تتوفر المقاولة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى خمسين شخصا وأن تثبت فيما يتعلق بالسنتين المحاسبيتين المذكورتين:
- –إما تحقيق حصيلة سنوية إجمالية لا تتجاوز عشرة ملايين درهم؛
- –وإما تحقيق رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب لا يتعدى خمسة عشر مليون درهم.
ف 2يمكن أن تستفيد كذلك من التكفل بجزء من النفقات المتعلقة بالأعمال التي تشرع فيها لأجل:
- –تحسين جودة منتجاتها وخدماتها عن طريق إقرار الجودة أو المعايرة أو تملك تقنيات جديدة؛
- –البحث لأجل التنمية والابتكار بهدف صنع منتجات جديدة أو إعداد طرائق جديدة؛
- –تأسيس مجموعات أو جمعيات للمقاولات الصغرى والمتوسطة يكون الغرض منها الحصول على الصفقات العمومية وولوج الأسواق الخارجية أو التزويد بالمنتجات والخدمات.
ف 3المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تثبت مزاولة نشاطها لمدة تفوق ثلاث سنوات بعد تأسيسها وتستجيب للشروط التالية:
- –أن تثبت قيامها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين بتحقيق حصيلة سنوية إجمالية تتراوح بين عشرة ملايين درهم وخمسين مليون درهم، أو رقم أعمال سنوي دون اعتبار الضرائب يتراوح بين خمسة عشرة مليون درهم وخمسة وسبعين مليون درهم؛
- –أن تشغل خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين عددا من المستخدمين الدائمين يتراوح بين 20 و 200 شخص.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الفصل الأول: التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة
المادة 22 – المادة 23- المادة 22يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الإحداث وتلك التي تثبت مزاولة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر من تكفل الدولة بجزء من النفقات المتعلق
- المادة 23تستفيد من تكفل الدولة بالنفقات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة طلباتها في إطار برامج العمل التي تعدها الغرف والمنظمات المهـن