ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة 21
يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية «دار المقاولة الناشئة» إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إجراءات القيام بالمهام المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى بالمادة 20 أعلاه والتزامات الدولة المالية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الفصل الثاني: جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة 20 – المادة 21- المادة 20يمكن أن تعتبر ذات منفعة عامة، الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية التي تعمل وفق أنظمتها الأساسية طوال سنة على الأقل بعد تأسيسها وتهدف إلى النهوض بإنشاء وتطوير المقاو
- المادة 21يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية «دار المقاولة الناشئة» إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إج