مادةmadda
FR
ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الثاني: جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة 20

من قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

ف 1يمكن أن تعتبر ذات منفعة عامة، الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية التي تعمل وفق أنظمتها الأساسية طوال سنة على الأقل بعد تأسيسها وتهدف إلى النهوض بإنشاء وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني وخاصة بما يلي:

  1. 1-أن تضع رهن تصرف المقاولات الصغرى والمتوسطة خدمات للمساعدة التقنية والإرشاد التخصصي والإعلام والتكوين لأجل إحداث المقاولة وانطلاق أعمالها وتطويرها؛
  2. 2-أن تدعم تأسيس مجموعات أو شبكات للمقاولات الصغرى والمتوسطة قصد الاستغلال المشترك للإمكانيات وتحسين شروط استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من تقنيات حديثة وأسواق جديدة؛
  3. 3-أن تستخدم الوسائل الكفيلة لتسهيل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما في شكل أموال ضمان أو كفالة متبادلة؛
  4. 4-أن تستخدم الوسائل اللازمة لإعداد الأراضي والمحلات المهنية وإنشاء مشاتل للمقاولة وأقطاب تكنولوجية.

ف 2يعترف للجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات9، كما وقع تغييره وتتميمه، على أن تتم استشارة الغرف المهنية المعنية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة داخل الشهرين التاليين لإيداع طلب الاعتراف بصفة المنفعة العامة.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 53.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: جمعيات دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة 20 – المادة 21
  1. المادة 20يمكن أن تعتبر ذات منفعة عامة، الجمعيات المؤسسة بصورة قانونية التي تعمل وفق أنظمتها الأساسية طوال سنة على الأقل بعد تأسيسها وتهدف إلى النهوض بإنشاء وتطوير المقاو
  2. المادة 21يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية «دار المقاولة الناشئة» إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إج
فهرس النص كاملا · 62 مادة