المادة 23
ف 1تستفيد من تكفل الدولة بالنفقات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة طلباتها في إطار برامج العمل التي تعدها الغرف والمنظمات المهـنية والجماعات المحلية ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة والمنظمات الخاصة التي لا تهدف إلى الحصول على ربح أو الجمعيات المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
ف 2تبرم في شأن برامج العمل المذكورة اتفاقيات بين الهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.
ف 3تحدد هذه الاتفاقيات:
- أ)الأهداف المتوخاة من البرامج السالفة الذكر وشروط إنجازها والنتائج المنتظرة منها؛
- ب)الواجبات المفروضة على المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج وكذا شروط الاستثناء من الاستفادة منها في حـالة عدم التقيد بهذه الواجبات؛
- ج)شروط وإجراءات منح الإعانة التي تقدمها الدولة برسم التكفل بتكاليف تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛
- د)الوسائل التي تتأكد بها الوكالة من تتبع البرامج وحسن استخدام الأموال ومطابقة تخصيصها واستعمالها والتقيد فيها بأحكـام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ف 4يمكن أن تبرم الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، الهيئات والجماعات والجمعيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه التي تستوفي الشروط التالية:
- أ)أن تتوفر على المستخدمين المؤهلين والمحلات والوسائل المادية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج العمل المقترحة؛
- ب)أن تثبت توفرها على تجربة لا تقل عن سنتين فيما يتعلق بالأخبار والمساعدة في مجالات إعداد مشاريع إحـداث وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحضيرها وإنجازها وتتبعها؛
- ج)أن تقدم برنامج عمل مطابقا للتوجهات والمعايير التي تحـددها كل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بتقديم الخدمات المشار إليها في المادة 22 أعلاه.
ف 5تحدد بنص تنظيمي إجراءات إبرام وتنفيذ الاتفاقيات وكذا إجراءات إعداد برامج العمل المنصوص عليها فـي هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الفصل الأول: التدابير ذات الطابع المالي والعقاري والإداري إعانة الدولة برسم الخدمات المقدمة إلى المقاولة
المادة 22 – المادة 23- المادة 22يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الإحداث وتلك التي تثبت مزاولة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر من تكفل الدولة بجزء من النفقات المتعلق
- المادة 23تستفيد من تكفل الدولة بالنفقات المنصوص عليه في المادة 22 أعلاه المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة طلباتها في إطار برامج العمل التي تعدها الغرف والمنظمات المهـن