المادة 24
ف 1يمكن أن تتكفل الدولة بجزء من النفقات المرتبطة بما يقوم به المنعشون من أعمال تهيئة الأراضي والمحلات المهنية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا بإنشاء مشاتل للمقاولة وأقطاب تكنولوجية قصد احتضان المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تسعى إلى التجديد أو تستخدم تقنيات متطورة.
- –يمكن أن تتغير نسب التكفل المذكور بحسب المناطق المحددة أو التي ستحدد في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإعداد التراب الوطني.
ف 2تبرم في شأن برامج التكفل اتفاقيات بين المنعشين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. ويمكن أن تنص هذه الاتفاقيات بوجه خـاص على أن تفوت الأراضي أو المحلات التي تم إعدادها أو تؤجر لفائدة منشئي المقاولات مقابل ثمن تفضيلي.
ف 3تحدد هذه الاتفاقيات:
- أ)الأهداف المتوخاة من البرامج السالفة الذكر وشروط إنجازها والنتائج المنتظرة منها؛
ف 4ب)الواجبات المفروضة على المقاولات الصغرى والمتوسطة المستفيدة من البرامج وكذا شروط الإقصاء من الاستفادة منها في حـالة عدم التقيد بهذه الواجبات؛
- ج)شروط وإجراءات منح الإعانة التي تقدمها الدولة برسم التكفل بنفقات التهيئة المشار إليها فـي هذه المادة؛
- د)الوسائل التي تتأكد بها الوكـالة من تتبع البرامج وحسن استخدام الأموال ومطابقتها للغرض المحدد لها والتقيد فيها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
ف 5يمكن أن يبرم الاتفاقيات، المشار إليها في الفقرة السابقة، المنعشون المتوافرة فيهم الشروط التالية:
- –أن تكون لهم المؤهلات المطلوبة والوسائل التقنية والمالية اللازمة لتنفيذ برامج التهيئة المقترحة؛
- –أن يثبتوا تجـربة لا تقل عن خمس سنوات عندما يتعلق الأمر بإعداد أو إدارة المناطق التي تقع فيها الأراضي أو المحـلات المهنية أو هما معا ولا تقل عن سنتين عندما يتعلق الأمر بإعداد أو إدارة مشاتل للمقاولات وأقطاب تكنولوجية أو هما معا؛
- –أن تقدم برنامج إعداد مطابقا للتوجهات والمعايير التي تحددها كل سنة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة فيما يتعلق بأعمال التهيئة المشار إليها في هذه المادة.
ف 6تحدد بنص تنظيمي إجراءات إبرام وتنفيذ الاتفاقيات وكذا إجراءات وضع برامج التهيئة المنصوص عليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 53.00 — madda.ma