ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الرابع: أحكام ذات طابع ضريبي
المادة 53
يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحـة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فـي المادة 20 أعلاه من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين، تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 9 (البند I) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخـل والمادة 7 (9 - ب) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام ذات طابع ضريبي
المادة 51 – المادة 55- المادة 51يمكن، وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية، أن يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين يكتتبون نقدا في رأس مال مقاولة صغرى أو متوسطة توجد في طور تصفية خلال السنوا
- المادة 52يمنح وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية، تخفيض من الضريبة العامة على الدخل، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لمقاولة صغر
- المادة 53يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحـة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فـي المادة 20 أعلاه من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين، تكالي
- المادة 54تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة أو المشتراة محليا مباشرة أو بواسطة مقاولة للائتمان الإيجاري من لدن مجموعة ذات نفع
- المادة 55يكون النظام الضريبي المطبق على هيئات رأس مال المجـازفة المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون هو نفس النظام المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم