مادة madda
FR
ج.ر 5031 · ص 2368

ف 1يكون النظام الضريبي المطبق على هيئات رأس مال المجـازفة المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون هو نفس النظام المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وذلك وفق الشروط والأسعار المحددة في قانون المالية.

ف 2ويمكن الجمع بين المنافع الضريبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة والمنافع المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه وفقا للإجراءات المحددة في قانون المالية.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 53.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام ذات طابع ضريبي

المادة 51 – المادة 55
  1. المادة 51يمكن، وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية، أن يستفيد الأشخاص الطبيعيون الذين يكتتبون نقدا في رأس مال مقاولة صغرى أو متوسطة توجد في طور تصفية خلال السنوا
  2. المادة 52يمنح وفق الشروط والحدود المبينة في قانون المالية، تخفيض من الضريبة العامة على الدخل، لفائدة الأشخاص الطبيعيين الذين يكتتبون نقدا في رأس المال الأولي لمقاولة صغر
  3. المادة 53يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحـة للجمعيات المعتبرة ذات منفعة عامة والمنصوص عليها فـي المادة 20 أعلاه من لدن أشخاص طبيعيين أو معنويين، تكالي
  4. المادة 54تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والسلع التجهيزية المستوردة أو المشتراة محليا مباشرة أو بواسطة مقاولة للائتمان الإيجاري من لدن مجموعة ذات نفع
  5. المادة 55يكون النظام الضريبي المطبق على هيئات رأس مال المجـازفة المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون هو نفس النظام المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم
فهرس النص كاملا · 62 مادة