ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الأول: الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة 7
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي:
- 1-إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكـالة؛
- 2-حصر البرامج التقديرية للعمليات؛
- 3-الموافقة على العقود المبرمجـة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
- 4-حصر ميزانية الوكالة السنوية والتغييرات التي تطرأ عليها؛
- 5-الموافقة على حسابات الوكالة المالية؛
- 6-قبول الهبات الوصايا؛
- 7-تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه على الموافقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.
ف 3ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 53.00 — madda.ma
الفصل الأول: الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة
المادة 4 – المادة 19- المادة 4تحدث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة» تعرف أدناه بالوكالة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 5تناط بالوكالة المهام التالية:
- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
- المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إنشاء كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 10تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة للانتقاء يعهد إليها بدراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة على نظر الوكالة فـي إطار المادتين 23 و 24 بعده وبالبت فـي مطابقتها لأحكام هذا ا
- المادة 11يعين مدير الوكالة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 12تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 13تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تقوم بها الدولة، ويراد بها النظر في مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، ولأدائها التقني والمالي وصحة
- المادة 14تمارس المراقبة المذكورة لجنة خبراء ومحاسب يعينهم جميعا وزير المالية.
- المادة 15تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وأشكال إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ال
- المادة 16يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين لأجل القيام بمهامها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الو
- المادة 17يسهر المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأش
- المادة 18يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 9 (1) من القانون رقم 17.89 ال
- المادة 19زيادة على المستخدمين الذين يجوز للوكالة تشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، يمكن أن يلحق بها موظفون وأعوان من الإدارات العمومية وقفا لأحكام النصوص التشريعية