مادةmadda
FR
ج.ر 5031 · ص 2368
الباب الثاني: الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطةالفصل الأول: الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة 7

من قانون رقم 53.00 يتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي:

  1. 1-إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكـالة؛
  2. 2-حصر البرامج التقديرية للعمليات؛
  3. 3-الموافقة على العقود المبرمجـة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
  4. 4-حصر ميزانية الوكالة السنوية والتغييرات التي تطرأ عليها؛
  5. 5-الموافقة على حسابات الوكالة المالية؛
  6. 6-قبول الهبات الوصايا؛
  7. 7-تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه على الموافقة عليه طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.

ف 3ويجتمع بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجة الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
  2. –قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المحاسبية التالية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 53.00 — madda.ma

الفصل الأول: الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة 4 – المادة 19
  1. المادة 4تحدث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة» تعرف أدناه بالوكالة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 5تناط بالوكالة المهام التالية:
  3. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  4. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  5. المادة 8يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
  6. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إنشاء كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  7. المادة 10تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة للانتقاء يعهد إليها بدراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة على نظر الوكالة فـي إطار المادتين 23 و 24 بعده وبالبت فـي مطابقتها لأحكام هذا ا
  8. المادة 11يعين مدير الوكالة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  9. المادة 12تتضمن ميزانية الوكالة:
  10. المادة 13تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تقوم بها الدولة، ويراد بها النظر في مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها، ولأدائها التقني والمالي وصحة
  11. المادة 14تمارس المراقبة المذكورة لجنة خبراء ومحاسب يعينهم جميعا وزير المالية.
  12. المادة 15تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وأشكال إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ال
  13. المادة 16يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين لأجل القيام بمهامها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الو
  14. المادة 17يسهر المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف، وله أن يتعرض عليها. وفي هذه الحالة، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأش
  15. المادة 18يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 9 (1) من القانون رقم 17.89 ال
  16. المادة 19زيادة على المستخدمين الذين يجوز للوكالة تشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها، يمكن أن يلحق بها موظفون وأعوان من الإدارات العمومية وقفا لأحكام النصوص التشريعية
فهرس النص كاملا · 62 مادة