القسم السادس: اختصاصات رئيس المحكمة التجاريةالفصل الثاني: المستعجلات
المادة 21
ف 1يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.
ف 2إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس هذه المهام رئيسها الأول.
ف 3يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية- أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 53.95 — madda.ma