ج.ر 5404 · ص 744
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: حقوق المفوض إليه وواجباته
المادة 25
الشركة المفوض إليها
ف 1يؤسس كل مفوض إليه على شكل شركة خاضعة للقانون المغربي.
ف 2ويمكن أن يكون المساهمون أشخاصا ذاتيين أو معنويين خاضعين للقانون العام أو الخاص.
ف 3يجب أن تكون حصص الشركة أو الأسهم، ما عدا تلك المسعرة في البورصة، على شكل سندات إسمية.
ف 4يجب أن يكون غرض الشركة المفوض إليها منحصرا في تدبير المرفق العام كما تم تحديده في عقد التفويض.
ف 5غير أنه يمكنها أن تستغل أنشطة تكميلية، تجارية أو صناعية، ضرورية لمرتفقي المرافق العامة أو من شأنها أن تساهم في تقديم خدمة أفضل. ويتم الترخيص بهذه الأنشطة ومراقبتها من لدن المفوض كما هو الشأن بالنسبة لأنشطة المرفق العام.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الثالث: حقوق المفوض إليه وواجباته
المادة 21 – المادة 29- المادة 21التعاقد من الباطن
- المادة 22معاينة مخالفات المرتفقين
- المادة 23وضع الملك العام رهن التصرف
- المادة 24المسؤولية والمخاطر
- المادة 25الشركة المفوض إليها
- المادة 26الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض
- المادة 27التراخيص
- المادة 28تأمينات المفوض إليه
- المادة 29النظام المالي