المادة 29
النظام المالي
ف 1يمكن لعقد التدبير المفوض أن يأذن للمفوض إليه بتحصيل الرسوم أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات لحساب المفوض أو الدولة.
ف 2ويبين العقد إذا اقتضى الحال طرق الحساب وكذا كيفيات أداء حقوق الدخول والأتاوى المدفوعة من طرف المفوض إليه وكذا المشاركات أو المساهمات في تمويل المرفق العام والتي يمكن أن يدفعها المفوض إلى المفوض إليه.
ف 3يحدد عقد التدبير المفوض مبادئ وكيفيات وضع التعريفات أو الأجرة المتعلقة بالمرفق المفوض وكذا شروط وقواعد تعديل وتغيير أو مراجعة التعريفات أو الأجرة.
ف 4يجب أن تأخذ المقتضيات المتعلقة بالتعريفات أو الأجرة بعين الاعتبار، ليس فقط التوازن المالي للتدبير المفوض، ولكن كذلك الأرباح في الإنتاجية وما يتم اقتصاده من أموال نتيجة تحسين تدبير ومردودية المرفق العام المفوض.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 54.05 — madda.ma
الباب الثالث: حقوق المفوض إليه وواجباته
المادة 21 – المادة 29- المادة 21التعاقد من الباطن
- المادة 22معاينة مخالفات المرتفقين
- المادة 23وضع الملك العام رهن التصرف
- المادة 24المسؤولية والمخاطر
- المادة 25الشركة المفوض إليها
- المادة 26الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض
- المادة 27التراخيص
- المادة 28تأمينات المفوض إليه
- المادة 29النظام المالي