مادةmadda
FR

ف 1يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:

  1. 1-الأشخاص المعينون في مناصبهم طبقا للفصل 30 من الدستور؛
  2. 2-الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى المخول لهم سلطة:
  3. أ)الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل أو ممارسة مهمة مراقب أو محاسب عمومي طبقا لأحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين؛
  4. ب)تحديد وعاء الضرائب والرسوم وكل عائد آخر مأذون به بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. ج)قبض وتحصيل الضرائب والرسوم والعائدات والمداخيل والأجرة عن الخدمات المقدمة والمخصصة للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى؛

ف 2هـ) القيام بتدبير الأموال وحفظ القيم والسندات وتسلم الودائع والكفالات؛

  1. و)مهام المراقبة ومعاينة المخالفات لنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة وزجر المخالفات المذكورة؛
  2. ز)تسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات؛
  3. ن)تسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي.
  4. 3-الموظفون والأعوان، غير أولئك المشار إليهم أعلاه، المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال والإجراءات المشار إليها في البند 2 أعلاه أو بأعمال قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على المال العام.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 54.06 — madda.ma

الباب الثاني: التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين

المادة 2 – المادة 14
  1. المادة 2يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:
  2. المادة 3تودع تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لدى:
  3. المادة 4يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يصرحوا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لمباشرتهم لمهامهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها
  4. المادة 5يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل.
  5. المادة 6توجه السلطة الحكومية التابع لها المصرح إلى رئيس مجلس الحسابات المختص قائمة بأسماء الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتغييرات التي يمكن أن تدخل
  6. المادة 7يوجه رئيس مجلس الحسابات المختص إلى الموظف أو العون العمومي الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذ
  7. المادة 8يطلع رئيس مجلس الحسابات المختص المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
  8. المادة 9عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمقتضيات القوانين الزجرية، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى الم
  9. المادة 10يخبر رئيس مجلس الحسابات المختص الوزير الأول والسلطة الحكومية المعنية بالقرارات المتخذة تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
  10. المادة 11يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه أو الذي قدم تص
  11. المادة 12لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.
  12. المادة 13تحدد الحكومة قائمة أصحاب المناصب الذين سيصبحون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات ول
  13. المادة 14لتطبيق أحكام هذا القانون، يمكن للحكومة بغرض أخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار، أن تخضع للتصريح الإجباري بالممتلكات الموظفين أو الأعوان العموميين الذين
فهرس النص كاملا · 16 مادة