الباب الثاني: التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين
المادة 8
ف 1يطلع رئيس مجلس الحسابات المختص المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
ف 2يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
ف 3يمكن لرئيس مجلس الحسابات المختص عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 54.06 — madda.ma
الباب الثاني: التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين
المادة 2 – المادة 14- المادة 2يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:
- المادة 3تودع تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لدى:
- المادة 4يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يصرحوا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لمباشرتهم لمهامهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها
- المادة 5يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل.
- المادة 6توجه السلطة الحكومية التابع لها المصرح إلى رئيس مجلس الحسابات المختص قائمة بأسماء الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتغييرات التي يمكن أن تدخل
- المادة 7يوجه رئيس مجلس الحسابات المختص إلى الموظف أو العون العمومي الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذ
- المادة 8يطلع رئيس مجلس الحسابات المختص المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
- المادة 9عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمقتضيات القوانين الزجرية، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى الم
- المادة 10يخبر رئيس مجلس الحسابات المختص الوزير الأول والسلطة الحكومية المعنية بالقرارات المتخذة تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
- المادة 11يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه أو الذي قدم تص
- المادة 12لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.
- المادة 13تحدد الحكومة قائمة أصحاب المناصب الذين سيصبحون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات ول
- المادة 14لتطبيق أحكام هذا القانون، يمكن للحكومة بغرض أخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار، أن تخضع للتصريح الإجباري بالممتلكات الموظفين أو الأعوان العموميين الذين