الباب الثالث: أحكام انتقالية تحدد شروط تطبيق القانون على الملزمين بالتصريح المزاولين حاليا لمهامهم
المادة 15
يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 1 و 2 أعلاه، المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القاصرين المنصوص عليه في البابين الأول والثاني من هذا القانون وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 54.06 — madda.ma