مادةmadda
FR
  1. 1-يتعين على رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن يصرح، داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية للإعلان عن انتخابه، بمجموع أنشطته المهنية والمهام الانتخابية.

ف 1التي يمارسها، علاوة على المهمة المذكورة أعلاه، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.

ف 2يجب على الملزم بالتصريح، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

  1. 2-تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات.

ف 3يدخل على الخصوص في عداد الأموال المنقولة الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

ف 4يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

ف 5يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

ف 6عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الأب التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.

  1. 3-يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية للملزم ومهامه الانتخابية.

ف 7يجدد لزوما التصريح المشار إليه في البند رقم 1 أعلاه كل سنتين في شهر فبراير.

  1. 4-يودع التصريح بكتابة الضبط لدى المجلس الجهوي للحسابات ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

ف 8يحدد نموذج التصريح ونموذج وصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

  1. 5-يوجه وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص قائمة بأسماء الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه وكذا التغييرات التي تدخل عليها داخل أجل شهر من تاريخ تسلمهم مهامهم، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات المختص السلطة التي أحالت عليه الأمر بقائمة بأسماء المصرحين المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المنتخبين المعنيين بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
  2. 6-يوجه رئيس المجلس الجهوي للحسابات إلى المنتخب الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذه المادة ويمنحه أجل ستين يوما من تاريخ توصله بالإنذار قصد تسوية وضعيته.

ف 9إذا لم يسو الملزم وضعيته داخل الأجل المشار إليه أعلاه يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر للوزير الأول قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند 10 أدناه.

  1. 7-يطلع رئيس المجلس الجهوي للحسابات المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.

ف 10يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.

ف 11يمكن لرئيس المجلس الجهوي للحسابات عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

  1. 8-عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الزجرية، يحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ملف القضية على السلطة القضائية المختصة، بطلب من رئيس المجلس المذكور.
  2. 9-يخبر رئيس المجلس الجهوي للحسابات وزير الداخلية بالقرارات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و 7 و 8 أعلاه.
  3. 10-يتعرض المنتخب الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم إنذاره طبقا للبند 6 أعلاه، للعزل من عضوية المجلس أو الغرفة وذلك بمرسوم معلل يصدره الوزير الأول.

ف 12يتخذ وزير الداخلية قرارا بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا إلى حين صدور مرسوم العزل.

ف 13إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام فعلى وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بناء على طلب رئيس هذا المجلس أن يحيل الملف على المحكمة المختصة.

ف 14يعاقب المعني بالأمر بغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب.

  1. 11-تطبق أحكام هذه المادة على المنتخب العضو في أحد المجالس أو الغرف المشار إليها في البند الأول أعلاه الذي حصل على تفويض إمضاء أو تفويض سلطة وكذا على باقي أعضاء مكاتب تلك المجالس والغرف.
  2. 12-يودع رؤساء المجالس ورؤساء الغرف المهنية المشار إليهم في البند الأول أعلاه قائمة بأسماء أعضاء المكاتب لدى المجلس الجهوي للحسابات المختص فور انتخابهم وكذا لائحة بأسماء الأشخاص الحاصلين على التفويضات المشار إليها في البند 11 أعلاه والتغييرات التي تطرأ عليها، وكذا مقررات التفويض عند دخولها حيز التنفيذ، ويسلم عنها فورا وصل بالتسلم وإلا فلا يمكن الاحتجاج بالتفويض لدى المحكمة المالية، ويبلغ رئيس المجلس الجهوي للحسابات السلطة الوصية التابعة لها الجماعة المحلية أو الغرفة المهنية المعنية بالتفويضات التي أحيلت على المحكمة المالية.
  3. 13-لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.

ف 15يجب على كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة، أن يحافظوا على السر المهني ويمنع عليهم إفشاؤها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب كان إلا بطلب من السلطة القضائية المحال عليها الأفعال طبقا للبند الثامن أعلاه تحت طائلة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 54.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة