مادةmadda
FR

ف 1تودع تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لدى:

  1. 1-المجلس الأعلى للحسابات إذا كان المصرح يمارس صلاحياته على مجموع التراب الوطني.
  2. 2-المجلس الجهوي للحسابات بالنسبة للمصرح الذي يمارس صلاحياته داخل الحدود الترابية لجهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم أو عمالة أو عدة عمالات أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة.

ف 2غير أن الموظفين المعينين بموجب ظهير شريف لممارسة المهام داخل الحدود الترابية المشار إليها أعلاه يقومون بإيداع تصريحهم بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات.

ف 3يسلم عنه فورا وصل بالتسلم.

ف 4يحدد نموذج التصريح ووصل التسليم بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 54.06 — madda.ma

الباب الثاني: التصريح بالممتلكات الخاص ببعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين

المادة 2 – المادة 14
  1. المادة 2يخضع للتصريح الإجباري المنصوص عليه في المادة 4 بعده:
  2. المادة 3تودع تصريحات الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه لدى:
  3. المادة 4يتعين على الأشخاص المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يصرحوا داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لمباشرتهم لمهامهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والممتلكات التي يملكونها
  4. المادة 5يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على الممتلكات والمداخيل.
  5. المادة 6توجه السلطة الحكومية التابع لها المصرح إلى رئيس مجلس الحسابات المختص قائمة بأسماء الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه والتغييرات التي يمكن أن تدخل
  6. المادة 7يوجه رئيس مجلس الحسابات المختص إلى الموظف أو العون العمومي الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق إنذارا بوجوب احترام أحكام هذ
  7. المادة 8يطلع رئيس مجلس الحسابات المختص المعني بالأمر على تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين يوما للرد على ملاحظات هذا الأخير.
  8. المادة 9عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات لمقتضيات القوانين الزجرية، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أو وكيل الملك لدى الم
  9. المادة 10يخبر رئيس مجلس الحسابات المختص الوزير الأول والسلطة الحكومية المعنية بالقرارات المتخذة تطبيقا للمواد 7 و 8 و 9 أعلاه.
  10. المادة 11يتعرض الموظف أو العون العمومي الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذا القانون أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه أو الذي قدم تص
  11. المادة 12لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من السلطة القضائية.
  12. المادة 13تحدد الحكومة قائمة أصحاب المناصب الذين سيصبحون، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات ول
  13. المادة 14لتطبيق أحكام هذا القانون، يمكن للحكومة بغرض أخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار، أن تخضع للتصريح الإجباري بالممتلكات الموظفين أو الأعوان العموميين الذين
فهرس النص كاملا · 16 مادة