ج.ر 5207 · ص 1832
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى
ف 1تحدث مؤسسة عامة تحت اسم «صندوق تمويل الطرق» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ف 2يخضع الصندوق الوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما المتعلقة منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ف 3يخضع الصندوق للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 57.03 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتحدث مؤسسة عامة تحت اسم «صندوق تمويل الطرق» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة الثانيةتناط بالصندوق مهمة البحث عن الموارد وتعبئتها للمساهمة في تمويل وإنجاز برامج بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها والمحافظة عليها وملاءمتها واستغلالها.