قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.11 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004) بتنفيذ القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماء الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.03 المتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 10 مواد
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عامة تحت اسم «صندوق تمويل الطرق» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يخضع الصندوق الوصاية الدولة، التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما المتعلقة منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر فيما يخصه على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
يخضع الصندوق للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة الثانية
تناط بالصندوق مهمة البحث عن الموارد وتعبئتها للمساهمة في تمويل وإنجاز برامج بناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها والمحافظة عليها وملاءمتها واستغلالها.
المادة الثالثة
يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير طبقا للأحكام الواردة بعده.
مجلس الإدارة
المادة الرابعة
يتكون مجلس الإدارة من ممثلين للدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص من القطاع العام أو الخاص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.
المادة الخامسة
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق. ويقوم، لهذا الغرض، بما يلي:
− حصر برنامج عمل الصندوق باقتراح من الإدارة وفق سياسة الحكومة في مجال الطرق؛
− تحديد البرنامج السنوي لأعمال الصندوق؛
− حصر الميزانية السنوية للصندوق؛
− إبرام عقود الاقتراضات؛
− إعداد النظام الأساسي للمستخدمين والمصادقة عليه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
− قبول الهبات.
المادة السادسة
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت حاجة الصندوق إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
المادة السابعة
تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها النصف على الأقل من أعضائه.
وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة الثامنة
يسير الصندوق مدير يعين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لتسيير الصندوق. كما يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمكن أن يفوض إليه المجلس تسوية قضايا معينة.
يقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوية.
ويتولى المدير باعتباره آمرا بالصرف الالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق ومداخيله.
يسلم إلى العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.
يتولى من الناحية المالية، متابعة تنفيذ برامج عمل الصندوق التي صادق عليها مجلس الإدارة.
يمثل الصندوق أمام القضاء ويمكنه رفع جميع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الصندوق على أن يبلغ ذلك على الفور إلى أعضاء مجلس الإدارة.
وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة التاسعة
تتضمن ميزانية الصندوق:
- 1 -في باب الموارد:
- أ)الدفعات من ميزانية الدولة؛
- ب)حصيلة القروض المرخص بها من لدن الوزير المكلف بالمالية؛
- ج)التسبيقات القابلة للارجاع التي تمنحها الخزينة والجماعات المحلية؛
- د)الدفعات المقدمة من لدن الجماعات المحلية ومن لدن كل جهاز وطني أو دولي خاضع للقانون العام أو الخاص؛
هـ) الهيات والوصايا والعائدات المختلفة؛
- و)كل مورد آخر يمكن أن يرصد له بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.
- 2 -في باب النفقات:
- أ)النفقات المتعلقة ببناء الشبكة الطرقية وتهيئتها وصيانتها والمحافظة عليها وملاءمتها واستغلالها؛
- ب)المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض وكذا المصاريف المرتبطة بها؛
- ج)نفقات التجهيز والاستغلال اللازمة لعمل الصندوق.
المادة العاشرة
يتكون مستخدمو الصندوق من:
- –موظفين من الإدارات العمومية يلحقون به طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –موظفين يتولى تعيينهم.