مادةmadda
FR
ج.ر 5207 · ص 1832
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الرابعة

من قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق

ف 1يتكون مجلس الإدارة من ممثلين للدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.

ف 2ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص من القطاع العام أو الخاص تعتبر مشاركته في أشغاله ذات فائدة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 57.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير طبقا للأحكام الواردة بعده.
  2. المادة الرابعةيتكون مجلس الإدارة من ممثلين للدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  3. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق. ويقوم، لهذا الغرض، بما يلي:
  4. المادة السادسةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت حاجة الصندوق إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
  5. المادة السابعةتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها النصف على الأقل من أعضائه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد