مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1832
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الخامسة

من قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق. ويقوم، لهذا الغرض، بما يلي:

ف 2− حصر برنامج عمل الصندوق باقتراح من الإدارة وفق سياسة الحكومة في مجال الطرق؛

ف 3− تحديد البرنامج السنوي لأعمال الصندوق؛

ف 4− حصر الميزانية السنوية للصندوق؛

ف 5− إبرام عقود الاقتراضات؛

ف 6− إعداد النظام الأساسي للمستخدمين والمصادقة عليه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

ف 7− قبول الهبات.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 57.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير طبقا للأحكام الواردة بعده.
  2. المادة الرابعةيتكون مجلس الإدارة من ممثلين للدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  3. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق. ويقوم، لهذا الغرض، بما يلي:
  4. المادة السادسةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت حاجة الصندوق إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
  5. المادة السابعةتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها النصف على الأقل من أعضائه.
فهرس النص كاملا · 10 مواد