ج.ر 5207 · ص 1832
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الخامسة
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق. ويقوم، لهذا الغرض، بما يلي:
ف 2− حصر برنامج عمل الصندوق باقتراح من الإدارة وفق سياسة الحكومة في مجال الطرق؛
ف 3− تحديد البرنامج السنوي لأعمال الصندوق؛
ف 4− حصر الميزانية السنوية للصندوق؛
ف 5− إبرام عقود الاقتراضات؛
ف 6− إعداد النظام الأساسي للمستخدمين والمصادقة عليه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
ف 7− قبول الهبات.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 57.03 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السابعة- المادة الثالثةيدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير طبقا للأحكام الواردة بعده.
- المادة الرابعةيتكون مجلس الإدارة من ممثلين للدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الصندوق. ويقوم، لهذا الغرض، بما يلي:
- المادة السادسةيجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كلما دعت حاجة الصندوق إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة.
- المادة السابعةتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها النصف على الأقل من أعضائه.