مادة madda
FR
ج.ر 5207 · ص 1832
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسييرالمدير

المادة الثامنة

من قانون رقم 57.03 يتعلق بإحداث صندوق تمويل الطرق

ف 1يسير الصندوق مدير يعين وفقا للقوانين الجاري بها العمل، ويتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لتسيير الصندوق. كما يتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمكن أن يفوض إليه المجلس تسوية قضايا معينة.

ف 2يقوم بإعداد مشروع الميزانية السنوية.

ف 3ويتولى المدير باعتباره آمرا بالصرف الالتزام بالنفقات بموجب تصرف أو عقد أو صفقة ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات الصندوق ومداخيله.

ف 4يسلم إلى العون المحاسب أوامر الأداء وسندات المداخيل المطابقة لها.

ف 5يتولى من الناحية المالية، متابعة تنفيذ برامج عمل الصندوق التي صادق عليها مجلس الإدارة.

ف 6يمثل الصندوق أمام القضاء ويمكنه رفع جميع الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الصندوق على أن يبلغ ذلك على الفور إلى أعضاء مجلس الإدارة.

ف 7وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه المنصوص عليها في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من القانون رقم 57.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة