قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 57.23 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.75 صادر في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023) بتنفيذ القانون رقم 57.23 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 57.23 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من جمادى الأولى 1445 (30 نوفمبر 2023).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
*
* *
فهرس النص · 20 مادة
مادة فريدة
يصادق على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 الصادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
مرسوم بقانون رقم 2.23.870 صادر في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023) بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير2 رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول 1445 (27 سبتمبر 2023)؛
وباتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، رسم ما يلي:
المادة الأولى تحدث، تحت اسم «وكالة تنمية الأطلس الكبير»، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يشار إليها بعده ب «الوكالة».
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها بأحكام هذا المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس هذه الوصاية من لدن رئيس الحكومة.
يحدد مجال تدخل الوكالة في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج المنصوص عليه في المادة 2 بعده.
يحدد مقر الوكالة بإقليم الحوز.
يمكن للوكالة إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة.
المادة 2
يعهد إلى الوكالة بمهمة إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز الذي تحدده الدولة والمشار إليه بعده ب «البرنامج».
ولهذه الغاية، تضطلع، على الخصوص، بالمهام التالية:
- –إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما:
- –إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للتراث المتفرد ولتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل؛
- –إنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة في البرنامج المذكور؛
- –العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛
- –تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولا سيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى تقدم الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء؛
- –تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.
يبرم عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد، على الخصوص، مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات.
المادة 3
يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
المادة 4
يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
أ. السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج؛
ب. المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج.
تحدد قائمة السلطات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة بمرسوم3.
يمكن لرئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.
يعهد بمهام كتابة المجلس إلى المدير العام. وبهذه الصفة، يقوم بما يلي:
- –اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
- –تحضير اجتماعات المجلس؛
- –إعداد تقرير عن مداولات المجلس.
المادة 5
يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- أ)تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وفق الأهداف المحددة في هذا البرنامج والمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه؛
- ب)المصادقة على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- ج)المصادقة على النظام الخاص المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وعلى التنظيم الإداري والنظام الأساسي للموارد البشرية وميزانية الوكالة؛
- د)المصادقة على التقرير المتعلق بنتائج افتحاص تنفيذ البرنامج؛
هـ) دراسة التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ البرنامج والمصادقة عليها؛
- و)المصادقة على القوائم المالية للوكالة؛
- ز)دراسة تقرير التدقيق السنوي المنصوص عليه في المادة 12 أدناه وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه.
المادة 6
يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
المادة 7
يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
المادة 8
يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
1. فيما يتعلق بإنجاز البرنامج:
- –إعداد المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الاعتمادات وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبمراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- –إعداد المخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- –إعداد المخططات التوقعية لتقييم تنفيذ البرنامج وافتحاصه؛
- –تنسيق تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج وتتبعه؛
- –تنسيق عمليات تقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج؛
- –إعداد تقارير حول تقدم إنجاز البرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج.
2. فيما يتعلق بتسيير شؤون الوكالة:
- –تسيير الوكالة والتصرف باسمها وتنسيق أنشطتها؛
- –تدبير الموارد البشرية للوكالة والتعيين في مناصب المسؤولية بها؛
- –القيام أو الإذن بالقيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة؛
- –تمثيل الوكالة إزاء الدولة وإزاء كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ومباشرة جميع الأعمال التحفظية وإقامة الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالح الوكالة؛
- –إعداد التنظيم الإداري للوكالة؛
- –إعداد النظام الأساسي للموارد البشرية؛
- –إعداد النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –إعداد ميزانية الوكالة.
المادة 9
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي:
- أ)في باب الموارد:
- –مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية؛
- –مساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال؛
- –مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- –الإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة؛
- –الهبات والمساعدات الخارجية المقدمة وفقا للمساطر المعمول بها؛
- –موارد مختلفة.
- ب)في باب النفقات:
- –النفقات المتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- –النفقات المتعلقة بتسيير وتجهيز الوكالة.
المادة 10
يعتبر المدير العام آمرا بقبض موارد الوكالة وصرف نفقاتها. ويمكن له أن يعين، تحت مسؤوليته، آمرين مفوضين بالصرف وآمرين مساعدين بالصرف.
المادة 11
لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
المادة 12
تتوفر الوكالة على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف أجهزة الوكالة وهياكلها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.
تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية الخاص بها والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكاتها ومن وضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع هؤلاء المراقبين تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه الاستراتيجي داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 13
يحدد النظام المالي والمحاسبي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية بعد موافقة مجلس التوجيه الاستراتيجي.
المادة 14
تتكون الموارد البشرية للوكالة من:
- –مستخدمين وخبراء تشغلهم، بموجب عقود محددة المدة، طبقا للنظام الأساسي لمواردها البشرية؛
- –موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين يتم إلحاقهم لديها، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- –موظفي الدولة والجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارتها، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة.
تحدد الأجور والتعويضات الممنوحة لهذه الموارد طبق النظام الأساسي للموارد البشرية.
المادة 15
تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وتنفرد الوكالة باقتناء العقارات اللازمة لهذه الغاية.
كما تستفيد الوكالة، لأجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 16
يمكن للوكالة أن تحل محل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية في المشاريع المدرجة في البرنامج التي أنجزتها هذه الإدارات والمؤسسات والمقاولات أو التي هي بصدد إنجازها في تاريخ تنصيب أجهزة الوكالة.
تحدد كيفيات الحلول بموجب اتفاقيات تبرم بين الوكالة والإدارات والمقاولات والمؤسسات المعنية.
المادة 17
يجب على إدارات الدولة وعلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها.
المادة 18
يمكن للمدير العام للوكالة أن يلجأ إلى الولاة والعمال المعنيين، حسب الحالة، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية بمنح هذه التراخيص.
المادة 19
يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2029.
المادة 20
يعمل بهذا المرسوم بقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.