ج.ر 7253 · ص 10236
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4
ف 1يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
ف 2أ. السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج؛
ف 3ب. المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج.
ف 4تحدد قائمة السلطات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة بمرسوم3.
ف 5يمكن لرئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.
ف 6يعهد بمهام كتابة المجلس إلى المدير العام. وبهذه الصفة، يقوم بما يلي:
- –اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
- –تحضير اجتماعات المجلس؛
- –إعداد تقرير عن مداولات المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 57.23 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
- المادة 4يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
- المادة 7يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
- المادة 8يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية: