مادةmadda
FR

ف 1يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:

ف 2أ. السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج؛

ف 3ب. المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج.

ف 4تحدد قائمة السلطات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المذكورة بمرسوم3.

ف 5يمكن لرئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

ف 6يعهد بمهام كتابة المجلس إلى المدير العام. وبهذه الصفة، يقوم بما يلي:

  1. –اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه الاستراتيجي؛
  2. –تحضير اجتماعات المجلس؛
  3. –إعداد تقرير عن مداولات المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 57.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
  5. المادة 7يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
  6. المادة 8يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 20 مادة