مادةmadda
FR

ف 1يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:

  1. أ)تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وفق الأهداف المحددة في هذا البرنامج والمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه؛
  2. ب)المصادقة على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج؛
  3. ج)المصادقة على النظام الخاص المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وعلى التنظيم الإداري والنظام الأساسي للموارد البشرية وميزانية الوكالة؛
  4. د)المصادقة على التقرير المتعلق بنتائج افتحاص تنفيذ البرنامج؛

ف 2هـ) دراسة التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ البرنامج والمصادقة عليها؛

  1. و)المصادقة على القوائم المالية للوكالة؛
  2. ز)دراسة تقرير التدقيق السنوي المنصوص عليه في المادة 12 أدناه وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 57.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
  5. المادة 7يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
  6. المادة 8يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 20 مادة