ج.ر 7253 · ص 10236
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
ف 1يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- أ)تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وفق الأهداف المحددة في هذا البرنامج والمخططات التوقعية المتعلقة بتنفيذه؛
- ب)المصادقة على مقترحات المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة إنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- ج)المصادقة على النظام الخاص المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وعلى التنظيم الإداري والنظام الأساسي للموارد البشرية وميزانية الوكالة؛
- د)المصادقة على التقرير المتعلق بنتائج افتحاص تنفيذ البرنامج؛
ف 2هـ) دراسة التقارير السنوية المتعلقة بتنفيذ البرنامج والمصادقة عليها؛
- و)المصادقة على القوائم المالية للوكالة؛
- ز)دراسة تقرير التدقيق السنوي المنصوص عليه في المادة 12 أدناه وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات المنبثقة عنه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 57.23 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
- المادة 4يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
- المادة 7يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
- المادة 8يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية: