مادة madda
FR

ف 1تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت. وتنفرد الوكالة باقتناء العقارات اللازمة لهذه الغاية.

ف 2كما تستفيد الوكالة، لأجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 57.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام متفرقة

المادة 15 – المادة 20
  1. المادة 15تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 الم
  2. المادة 16يمكن للوكالة أن تحل محل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية في المشاريع المدرجة في البرنامج التي أنجزتها هذه الإدارات والمؤسسات والمقاولات أو التي هي بصدد إن
  3. المادة 17يجب على إدارات الدولة وعلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام ا
  4. المادة 18يمكن للمدير العام للوكالة أن يلجأ إلى الولاة والعمال المعنيين، حسب الحالة، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من
  5. المادة 19يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2029.
  6. المادة 20يعمل بهذا المرسوم بقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
فهرس النص كاملا · 20 مادة