ج.ر 7253 · ص 10236
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 20
ف 1يعمل بهذا المرسوم بقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
ف 2وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1445 (4 أكتوبر 2023).
ف 3الإمضاء: عزيز أخنوش.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 57.23 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 15 – المادة 20- المادة 15تمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 الم
- المادة 16يمكن للوكالة أن تحل محل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية في المشاريع المدرجة في البرنامج التي أنجزتها هذه الإدارات والمؤسسات والمقاولات أو التي هي بصدد إن
- المادة 17يجب على إدارات الدولة وعلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية موافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام ا
- المادة 18يمكن للمدير العام للوكالة أن يلجأ إلى الولاة والعمال المعنيين، حسب الحالة، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من
- المادة 19يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2029.
- المادة 20يعمل بهذا المرسوم بقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.