مادةmadda
FR

ف 1يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

ف 21. فيما يتعلق بإنجاز البرنامج:

  1. –إعداد المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الاعتمادات وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبمراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج؛
  2. –إعداد المخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج؛
  3. –إعداد المخططات التوقعية لتقييم تنفيذ البرنامج وافتحاصه؛
  4. –تنسيق تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج وتتبعه؛
  5. –تنسيق عمليات تقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج؛
  6. –إعداد تقارير حول تقدم إنجاز البرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج.

ف 32. فيما يتعلق بتسيير شؤون الوكالة:

  1. –تسيير الوكالة والتصرف باسمها وتنسيق أنشطتها؛
  2. –تدبير الموارد البشرية للوكالة والتعيين في مناصب المسؤولية بها؛
  3. –القيام أو الإذن بالقيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة؛
  4. –تمثيل الوكالة إزاء الدولة وإزاء كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ومباشرة جميع الأعمال التحفظية وإقامة الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالح الوكالة؛
  5. –إعداد التنظيم الإداري للوكالة؛
  6. –إعداد النظام الأساسي للموارد البشرية؛
  7. –إعداد النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  8. –إعداد ميزانية الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 57.23 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 4يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
  3. المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
  4. المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
  5. المادة 7يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
  6. المادة 8يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 20 مادة