ج.ر 7253 · ص 10236
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
ف 1يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
ف 21. فيما يتعلق بإنجاز البرنامج:
- –إعداد المخططات التوقعية المتعلقة ببرمجة الاعتمادات وبالتمويل وبإبرام الصفقات وبمراحل تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- –إعداد المخططات التوقعية للخزينة من أجل أداء النفقات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج؛
- –إعداد المخططات التوقعية لتقييم تنفيذ البرنامج وافتحاصه؛
- –تنسيق تنفيذ المشاريع المدرجة في البرنامج وتتبعه؛
- –تنسيق عمليات تقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج؛
- –إعداد تقارير حول تقدم إنجاز البرنامج وكذا الوضعيات المالية والمحاسبية والوضعيات المتعلقة بإبرام الصفقات وبتقييم وافتحاص تنفيذ البرنامج.
ف 32. فيما يتعلق بتسيير شؤون الوكالة:
- –تسيير الوكالة والتصرف باسمها وتنسيق أنشطتها؛
- –تدبير الموارد البشرية للوكالة والتعيين في مناصب المسؤولية بها؛
- –القيام أو الإذن بالقيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام الوكالة؛
- –تمثيل الوكالة إزاء الدولة وإزاء كل هيئة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار، ومباشرة جميع الأعمال التحفظية وإقامة الدعاوى القضائية دفاعا عن مصالح الوكالة؛
- –إعداد التنظيم الإداري للوكالة؛
- –إعداد النظام الأساسي للموارد البشرية؛
- –إعداد النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- –إعداد ميزانية الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 57.23 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 8- المادة 3يدير الوكالة مجلس للتوجيه الاستراتيجي ويسيرها مدير عام.
- المادة 4يرأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يضم:
- المادة 5يتمتع مجلس التوجيه الاستراتيجي بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. ولهذا الغرض، يتداول، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- المادة 6يعقد مجلس التوجيه الاستراتيجي اجتماعاته بدعوة من رئيسه، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل ثلاث مرات في السنة، وذلك بناء على جدول أعمال محدد.
- المادة 7يعين المدير العام وفق التشريع الجاري به العمل فيما يخص التعيين في المناصب العليا.
- المادة 8يتولى المدير العام، على الخصوص، القيام بالمهام التالية: