المادة 13
من قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ف 1تنقل بدون عوض إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة والمخصصة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تحوزها أو تشغلها إدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في تاريخ صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية بكامل حقوق ملكيتها وذلك وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي 9.
ف 2لا يترتب على نقل الملكية المذكور أعلاه أداء أية ضريبة أو رسم.
ف 3تنقل تلقائيا إلى الوكالة عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق الملفات العقارية والخرائط وجميع الوثائق المتعلقة بالمهام المسندة إليها والتي تمسكها الإدارة في التاريخ أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 58.00 — madda.ma
الفصل الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 11 – المادة 16- المادة 11تتضمن ميزانية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية:
- المادة 12تخضع حسابات وعمليات الوكالة لتدقيق سنوي. وتنجز التدقيقات لزوما تحت مسؤولية مكاتب خبرة مرخص لها بالمزاولة في المغرب. ويجب على هذه المكاتب أن تتحقق من كون القوائم
- المادة 13تنقل بدون عوض إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ملكية المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للد
- المادة 14تحل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع
- المادة 15استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) في شأن رهن الصفقات العامة، لن ينص على التغييرات الطارئة عل
- المادة 16يباشر تحصيل ديون الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الناتجة عن الخدمات المقدمة في إطار المادة 2 من هذا القانون وفقا للتشريع المتعلق بتح