ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بالمستخدمين
المادة 11
من قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ف 1لأداء المهام المنوطة به، يتوفر المكتب على مستخدمين يتم توظيفهم من طرفه طبقا للنظام الأساسي المشار إليه في المادة 6 أعلاه وعلى موظفي وأعوان الإدارات العمومية الذين تم إلحاقهم بالمكتب طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، وكذا على المستخدمين المشار إليهم في المادة 12 ادناه.
ف 2يمكن للمكتب، بالإضافة إلى ذلك، أن يستعين بخبراء لفترة محددة ومن أجل تنفيذ مهام معينة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بالمستخدمين
المادة 11 – المادة 15- المادة 11لأداء المهام المنوطة به، يتوفر المكتب على مستخدمين يتم توظيفهم من طرفه طبقا للنظام الأساسي المشار إليه في المادة 6 أعلاه وعلى موظفي وأعوان الإدارات العمومية الذ
- المادة 12دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة وطبقا للكيفيات التي ستحدد بنص تنظيمي، يدمج بقوة القانون بالمكتب ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفي
- المادة 13لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الذين تم إدماجهم، طبقا لمقتضيات المادة 12 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي
- المادة 14إن الخدمات المنجزة حسب الحالة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أو بمراكز الأشغال من طرف المستخدمين المشار إليهم في هذا الباب تعتبر كما لو أنها أنجزت بالمكتب.
- المادة 15دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة، يستمر المستخدمون المدمجون بالمكتب في الانخراط، فيما يتعلق بنظام التقاعد، في الصناديق التي كانوا منخرطين في