المادة 12
من قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ف 1دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة وطبقا للكيفيات التي ستحدد بنص تنظيمي، يدمج بقوة القانون بالمكتب ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
ف 2المستخدمون الرسميون والمتمرنون العاملون بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي - المكلفون بالعمليات والأشغال المتعلقة بالاستشارة الفلاحية؛
ف 3المستخدمون الرسميون والمتمرنون العاملون بمراكز الأشغال الفلاحية الخاضعة - للظهير الشريف رقم 1.56.322 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1376 (22 يناير 1957) بشان المؤسسة المركزية للأشغال الفلاحية ومراكز الأشغال، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 4يدمج هؤلاء المستخدمون بالمكتب طبقا للشروط المحددة في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين المشار إليه في المادة 6 أعلاه.
ف 5إلى حين إدماجهم، يستمر هؤلاء المستخدمون في الاستفادة من الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أو مراكز الأشغال حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تتعلق بالمستخدمين
المادة 11 – المادة 15- المادة 11لأداء المهام المنوطة به، يتوفر المكتب على مستخدمين يتم توظيفهم من طرفه طبقا للنظام الأساسي المشار إليه في المادة 6 أعلاه وعلى موظفي وأعوان الإدارات العمومية الذ
- المادة 12دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة وطبقا للكيفيات التي ستحدد بنص تنظيمي، يدمج بقوة القانون بالمكتب ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفي
- المادة 13لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الذين تم إدماجهم، طبقا لمقتضيات المادة 12 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي
- المادة 14إن الخدمات المنجزة حسب الحالة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي أو بمراكز الأشغال من طرف المستخدمين المشار إليهم في هذا الباب تعتبر كما لو أنها أنجزت بالمكتب.
- المادة 15دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المخالفة، يستمر المستخدمون المدمجون بالمكتب في الانخراط، فيما يتعلق بنظام التقاعد، في الصناديق التي كانوا منخرطين في