مادةmadda
FR
ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها على الأقل نصف أعضائه أو ممثليهم، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو ممثليهم. فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 58.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يحدد مقر المكتب بقرار لمجلس إدارته. ويمكن للمكتب إحداث تمثيليات جهوية ومحلية.
  2. المادة 4يدير المكتب مجلس الإدارة ويسيره مدير عام.
  3. المادة 5يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
  4. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
  5. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه. يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
  7. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة