ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ف 1يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
ف 2ممثلين عن الدولة؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله، وممثلين (2) عن غرفتين فلاحيتين يتم - تحديدهما بنص تنظيمي؛
ف 3المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي؛
- –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
- –مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس؛
- –ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل للإنتاج الفلاحي وذلك حسب الكيفيات - المحددة بنص تنظيمي.
ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يحدد مقر المكتب بقرار لمجلس إدارته. ويمكن للمكتب إحداث تمثيليات جهوية ومحلية.
- المادة 4يدير المكتب مجلس الإدارة ويسيره مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه. يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.