مادة madda
FR
ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم المدير العام بما يلي:

ف 3تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛

  1. –مباشرة الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام المكتب أو الإذن بمباشرتها وتمثيله أمام - الدولة أو كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو الأغيار والقيام بأي إجراء تحفظي؛

ف 4تدبير مجموع مصالح المكتب وتنسيق أنشطته؛

  1. –تمثيل المكتب أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن - مصالح المكتب بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة؛

ف 5حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن - هذا الأخير.

ف 6يمكن للمدير العام للمكتب أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي المكتب العاملين تحت إمرته.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 58.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يحدد مقر المكتب بقرار لمجلس إدارته. ويمكن للمكتب إحداث تمثيليات جهوية ومحلية.
  2. المادة 4يدير المكتب مجلس الإدارة ويسيره مدير عام.
  3. المادة 5يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
  4. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
  5. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه. يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
  7. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة