ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم المدير العام بما يلي:
ف 3تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –مباشرة الأعمال أو العمليات المتعلقة بمهام المكتب أو الإذن بمباشرتها وتمثيله أمام - الدولة أو كل إدارة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو الأغيار والقيام بأي إجراء تحفظي؛
ف 4تدبير مجموع مصالح المكتب وتنسيق أنشطته؛
- –تمثيل المكتب أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن - مصالح المكتب بعد إشعار رئيس مجلس الإدارة؛
ف 5حضور، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة أو أي لجنة أخرى منبثقة عن - هذا الأخير.
ف 6يمكن للمدير العام للمكتب أن يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي المكتب العاملين تحت إمرته.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يحدد مقر المكتب بقرار لمجلس إدارته. ويمكن للمكتب إحداث تمثيليات جهوية ومحلية.
- المادة 4يدير المكتب مجلس الإدارة ويسيره مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه. يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.