مادة madda
FR
ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:

ف 2إعداد إستراتيجية المكتب في إطار التوجهات المحددة من طرف الحكومة؛

  1. –تحديد برنامج عمل المكتب؛
  2. –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
  3. –المصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
  4. –المصادقة على التقرير السنوي المعد من طرف المدير العام للمكتب؛
  5. –تحديد أثمنة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المكتب للأغيار؛
  6. –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمكتب الذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية - والخارجية واختصاصاتها؛

ف 3المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الذي يحدد شروط التوظيف - ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛

ف 4وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

  1. –حصر شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من - القروض البنكية كالتسبيقات والكشوفات وغيرها من صيغ التمويل؛

ف 5اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة المكتب طبقا - للأنظمة الجاري بها العمل؛

ف 6اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا الممنوحة له وموارد مختلفة.

  1. –يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 58.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3يحدد مقر المكتب بقرار لمجلس إدارته. ويمكن للمكتب إحداث تمثيليات جهوية ومحلية.
  2. المادة 4يدير المكتب مجلس الإدارة ويسيره مدير عام.
  3. المادة 5يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
  4. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
  5. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه. يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
  7. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة