ج.ر 6126 · ص 1655
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
ف 2إعداد إستراتيجية المكتب في إطار التوجهات المحددة من طرف الحكومة؛
- –تحديد برنامج عمل المكتب؛
- –حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات؛
- –المصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج؛
- –المصادقة على التقرير السنوي المعد من طرف المدير العام للمكتب؛
- –تحديد أثمنة الأنشطة والخدمات التي يقدمها المكتب للأغيار؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمكتب الذي يحدد البنيات الهيكلية المركزية - والخارجية واختصاصاتها؛
ف 3المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الذي يحدد شروط التوظيف - ونظام الأجور والتعويضات وكذا المسار المهني للمستخدمين؛
ف 4وضع نظام يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛
- –حصر شروط إصدار الاقتراضات وشروط اللجوء إلى الأنواع الأخرى من - القروض البنكية كالتسبيقات والكشوفات وغيرها من صيغ التمويل؛
ف 5اتخاذ القرار بشأن اقتناء أو تفويت أو كراء الأملاك العقارية لفائدة المكتب طبقا - للأنظمة الجاري بها العمل؛
ف 6اتخاذ القرار بشأن قبول الهبات والوصايا الممنوحة له وموارد مختلفة.
- –يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 58.12 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يحدد مقر المكتب بقرار لمجلس إدارته. ويمكن للمكتب إحداث تمثيليات جهوية ومحلية.
- المادة 4يدير المكتب مجلس الإدارة ويسيره مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة المكتب، بالإضافة إلى الرئيس، من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في المسائل التي تهم المكتب، ولا سيما:
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، بمبادرة من هذا الأخير أو بطلب من ثلث أعضائه، مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 8يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه. يحدد مهامها وتأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب. ويتصرف باسم هذا الأخير شريطة مراعاة الاختصاصات الموكولة لمجلس الإدارة.