ف 1بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
ف 2يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، أومن ينوب عنه حسب الحالة، أن يغير بأمر ولائي القاضي المقرر كلما حصل موجب لذلك.
ف 3تسلم نسخة من المقال إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية.
ف 4يتسلم الطرف المدعي فورا الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى وجوب تقديم مذكرات الدفاع والمستندات قبل الجلسة.
طريقة الإحالةالمادة 101 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الثاني: المسطرة الكتابية
المادة 101 – المادة 108- المادة 101بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المقرر وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
- المادة 102يحق للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على مستندات القضية أو أخذ نسخ منها على نفقتهم في كتابة الضبط، دون نقل أصولها خارج المحكمة.
- المادة 103تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أي
- المادة 104إذا لم يقدم المدعى عليه مستنتجاته، عند عرض القضية في الجلسة، صدر الحكم في غيبته، ما لم تقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة أخرى بناء على طلبه أو طلب محاميه أو وك
- المادة 105يتخذ القاضي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأ
- المادة 106إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر القاضي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية يستدعى لها الأطراف.
- المادة 107يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
- المادة 108يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطلاع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.