مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: المسطرة الكتابيةالفرع الثالث: الأحكام

المادة 109

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها:

  1. –المملكة المغربية؛
  2. –المحكمة المصدرة للحكم؛
  3. –باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

ف 2وتشتمل على البيانات التالية:

  1. –مراجع ملف القضية؛
  2. –تاريخ النطق بالحكم؛
  3. –اسم القاضي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الأحوال، واسم كاتب الضبط؛
  4. –أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكلائهم، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف؛
  5. –حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات؛
  6. –الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم أو محاميهم، وعند الاقتضاء، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق؛
  7. –الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة؛
  8. –التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.

ف 3يجب أن تكون الأحكام معللة، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها.

طريقة الإحالةالمادة 109 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الثالث: الأحكام

المادة 109 – المادة 115
  1. المادة 109تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها:
  2. المادة 110توقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقاضي المقرر وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.
  3. المادة 111يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكلائهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويش
  4. المادة 112يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه.
  5. المادة 113تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة 223 أدناه المتعلقة بالتنفيذ المعجل.
  6. المادة 114مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها للأصل،
  7. المادة 115مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 78 أعلاه، يبلغ المقرر، بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محا
فهرس النص كاملا · 644 مادة